المحقق الحلي
210
المعتبر
الذكر واجبة ، وهو مذهب علمائنا ، وقال الشيخ : هي ركن ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : بالاستحباب . لنا فعل النبي صلى الله عليه وآله ، ورواية أبي حميد الساعدي ، ومن طريق أصحابنا رواية حماد بن عيسى ( 1 ) وغيرها ولأن الذكر فيهما واجب فتعين الطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس من الأول والطمأنينة فيه واجب وهو مذهب علمائنا وقال في الخلاف : هو ركن والوجه الوجوب أما كونه ركنا " فلا وقال أبو حنيفة : الرفع واجب ولو عرض إصبع ومعه يتحقق السجدتان أما الطمأنينة فلا . لنا رواية أبي حميد الساعدي وقول النبي صلى الله عليه وآله للأعرابي ثم ارفع رأسك حتى تطمئن ومن طريق الأصحاب رواية حماد وزرارة وغيرهما . وسنة التكبير للسجدة الأولى قائما " والهوي بعد إكماله سابق " بيديه ، أما استحباب التكبير قائما " فهو فتوى الأصحاب ، وبه قال أحمد ، وقال في الخلاف : يجوز أن يهوي به ، وهو مذهب الشافعي . لنا حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وخبر الساعدي ، والأعرابي ، ومن طريق الأصحاب خبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ، وأما استحباب سبق اليدين فهو مذهب علمائنا وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يضع ركبتيه أولا لما رواه وابل بن حجر قال : ( ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد وضع يديه بعد ركبتيه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) ( 2 ) وعن أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ) ( 3 ) وعن أبي سعيد ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ) ( 4 ) .
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1 . 2 ) سنن البيهقي ج 2 ص 98 . 3 ) سنن البيهقي ج 2 ص 100 ( رواه بلفظة جمل بدل الفحل ) . 4 ) سنن البيهقي ج 2 ص 100 .